samedi 28 juillet 2012

القانون الأساسي للنقابة


الاتحاد المغربي للشغل



النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

القانون الأساسي

الفصل الأول: التعريف والمقر.

طبقا لمقتضيات ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية كما تم تعديله، ولظهير11 شتنبر 2003 بتنفيد القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، تؤسس بين الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، نساء ورجال، نقابة وطنية اسمها: " النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين"،  والتابعة للاتحاد المغربي للشغل.  
يوجد المقر الرئيسي النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء، ويمكن نقله لمكان آخر بقرار من اللجنة الإدارية.

الفصل الثاني: الأهداف والوسائل

الأهداف:

-        الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين                                                     
-        تعميق وتوسيع الوعي النقابي والحقوقي لدى الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وفقا لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
-        تعزيز أواصر التضامن والتعاون والتآخي بين سائر التنظيمات النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل.
-        الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
-        تطوير القدرات وتنمية الكفاءات المهنية والفكرية والأخلاقية قصد المساهمة بشكل فعال في إصلاح القطاع الفلاحي والتنمية القروية وتحسين مردوديته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-        ربط أواصر الصداقة والتعاون والتضامن مع المنظمات النقابية المغاربية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والعربية والقارية والدولية.
-        إنشاء وتطوير المؤسسات المرتبطة بالأعمال الاجتماعية والنظام التعاضدي ونظام التقاعد وكل نشاط يؤدي إلى رفاهية وسعادة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين .

     الوسائل:

-        تعمل النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين لتحقيق أهدافها بكل الوسائل المشروعة.

الفصل الثالث: العضوية

-        ينخرط في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
-    كافة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين (الذين يمارسون نشاطا فلاحيا أو غابويا) بمختلف الجهات والأقاليم، والجماعات القروية.
-    يعتبر عضوا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين كل فلاح صغير أو مهنيي غابوي انخرط بشكل مباشر أو عن طريق إحدى المكاتب الجهوية، بعد أن يكون قد أدى واجب الانخراط السنوي واطلع على مقتضيات القانون الأساسي للنقابة ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل.
-         تضمن الديمقراطية النقابية لكافة المنخرطين والمنخرطات الحق في الدفاع عن آرائهم المتعلقة بتنمية وتطوير النشاط النقابي والمشاركة في تحديد وجهاته وتحمل المسؤوليات كل حسب مؤهلاته وعطاءاته وحسب الثقة التي يحظى بها من طرف القواعد.
إن ضمان الممارسة الديمقراطية عن طريق حرية الرأي والتعبير التي أقرتها المبادئ الأساسية للاتحاد لا يبرر ولا يسمح بإنشاء هياكل تنظيمية تعمل داخل النقابة كتكتلات تسعى إلى عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية داخل النقابة.
-    تسقط العضوية في حالة الإقالة أو الاستقالة أو عدم تأدية واجب الانخراط أو الإخلال بمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.

الفصل الرابع: هياكل وأجهزة النقابة

1-     المؤتمر الوطني العادي.
2-     اللجنة الإدارية.
3-     المكتب الوطني.
4-     المكاتب الجهوية والمحلية.

الفصل الخامس: المؤتمر الوطني العادي.

      هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين                                                     
يتم تعيين تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني من طرف اللجنة الإدارية أو المكتب الوطني. ويحدد مشروع جدول أعماله من طرف اللجنة التحضيرية، حيث يتم الإشراف على انتخاب المنتدبين والمنتدبات من طرف اللجنة التحضيرية التي تتكلف بالدعوة للمؤتمر.
تتحدد مهام المؤتمر الوطني الأساسية في:
-        مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمقدمين للمؤتمر باسم المكتب الوطني والبث فيهما.
-        المصادقة على التقارير والمقررات والتوصيات وعلى البيان العام وعلى تعديلات القانون الأساسي.
-        انتخاب اللجنة الإدارية.

دورية المؤتمر:

ينعقد المؤتمر بشكل منتظم كل أربع سنوات.وفي حالة عدم انعقاده في آجاله يمكن لثلثي أعضاء اللجنة الإدارية الدعوة للمؤتمر.
يشارك في المؤتمر كمؤتمرين ومؤتمرات : أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء اللجنة التحضيرية المعينة من طرف المكتب الوطني والكتاب الجهويون والمحليون وممثلين وممثلات عن الفروع النقابية الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية الفئوية وفقا للمعايير ونسب محددة بموجب النظام الداخلي. وتعطي صفة مؤتمر الحق لصاحبها في الترشح والتصويت.
يتحدد دور اللجنة التحضيرية في التهيئ الأدبي والمادي للمؤتمر وفي مجمل القضايا التنظيمية ذات الصلة بعدد المؤتمرين والمؤتمرات وطريقة توزيعهم وانتخابهم بالتمثيلية الدنيا للنساء والشباب.
يستمع المؤتمر الوطني للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني ويناقشهما ويبث فيهما بالمصادقة أو الرفض وينتخب اللجنة الإدارية الجديدة.
يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية للحاضرين والحاضرات ماعدا في القضايا التي تم التنصيص فيها على خلاف ذلك.
ينتخب المؤتمر اللجنة الإدارية، إما عن طريق الاقتراع السري المباشر، وإما عن طريق لجنة للترشيح يشكلها المؤتمر من اجل تقديم لائحة للمرشحين والمرشحات قصد البث فيها من طرف المؤتمر.

الفصل السادس: اللجنة الإدارية:

هي  أعلى هيئة النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وتسهر بالخصوص على مراقبة تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر.
تتكون اللجنة الإدارية ما بين 30  و 48 عضوا على الأكثر، منتخبين من طرف المؤتمر الوطني.
تجتمع اللجنة الإدارية بشكل عادي مرتين في السنة وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك وفق شروط يحددها النظام الداخلي، ويتم استدعاؤها من طرف المكتب الوطني.
     يكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء، وإلا يرجئ لأجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
كل عضو في اللجنة الإدارية تغيب عن اجتماعاتها 3 مرات متتالية أو 5 مرات غير متتالية بدون اعتذار مسبق مكتوب مبرر وموقع يعتبر مستقيلا.
في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة، يمكن تعويضه من بين الأعضاء المنخرطين بالنقابة الوطنية، بقرار من اللجنة الإدارية يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
تقوم اللجنة الإدارية بوضع نظام داخلي –وبتعديله إذا اقتضى الحال- هدفه تدقيق وتوضيح القانون الأساسي.

مهام اللجنة الإدارية هي كالآتي:

Ø      السهر كهيئة قيادية النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على حسن سيرها وعلى تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر.
Ø      التعويض، عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب الوطني في حالة وفاته أو استقالته أو إقالته.
Ø      البث في المخالفات والاخلالات بالمسؤوليات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني.
Ø      المصادقة على برامج النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين                                                     للفترة مابين مؤتمرين، للسنة وللمدة الفاصلة بين اجتماعين.
Ø      انتخاب المكتب الوطني

الفصل السابع: المكتب الوطني:

يتشكل المكتب الوطني من 15 إلى 23 عضوا منتخبين من طرف اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها.
يجتمع  المكتب الوطني مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
تتحدد مهام المكتب الوطني الأساسية في الآتي:
-        السهر على السير اليومي للنقابة بالتزامه بتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي.
-        السهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية.
-        تمثيل النقابة أمام السلطات العمومية وسائر الهيئات الوطنية.
-        يستعين المكتب الوطني بعدد من الدوائر واللجان الدائمة وفرق عمل من اجل انجاز مهامه.

الفصل الثامن : مسؤوليات أعضاء المكتب الوطني:

_  الرئيس: هو منسق العمل الجماعي داخل المكتب الوطني ويرأس أشغاله ويشرف على حسن سيره
_نائب أو نواب الرئيس، يساعدونه في مهامه وينوب عنه عند الاقتضاء بموجب تفويض مكتوب يحدد مهام وتوقيت الإنابة أوالتفويض.
_الكاتب العام: يسهر على حسن سير العمل الإداري والتوثيقي للنقابة على المستوى المركزي.
_ أمين المال: يسهر على حسن تدبير مالية النقابة بالنسبة للموارد والمصاريف والحفاظ على وثائقها المالية.
        ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع مزدوج مع الرئيس.
- نائبـــه : يساعده في مهامه و ينوب عنه عند الاقتضاء. ولا يمكن الجمع بين توقيعي النواب.
_ أعضاء المكتب المكلفون بمهام : يشرفون على حسن سير التوجه العام للنقابة بشكل جماعي.فضلا عن المهام المسندة إليهم  في إطار أهداف النقابة.
في حالة إخلال عضو من المكتب الوطني بمسؤوليته ،بمكن إقالته من طرف اللجنة الإدارية بقرار يتخذ بأغلبية أعضاءها  الحاضرين.
  في حالة شغور منصب في المكتب الوطني بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة تنتخب اللجنة    الإدارية من يعوضه من بين أعضائها.

الفصل التاسع: المكاتب الجهوية والمحلية:

يتم تشكيل مكاتب نقابية تابعة للنقابة الوطنية على صعيد الجهة و على صعيد العمالة أو الإقليم.
 الهياكل التنظيمية للفرع الجهوي هي المؤتمر الجهوي والجنة الإدارية  والمكتب الجهوي.
المؤتمر الجهوي هو أعلى هيئة تنظيمية ويجتمع بصفة عادية مرة كل سنتين للاستماع للتقريرين الأدبي والمالي والبت فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتجديد الجنة الإدارية و المكتب الجهوي.
 يمكن إذا دعت الضرورة لذلك عقد مؤتمر  استثنائي للفرع الجهوي وله نفس صلاحيات المؤتمر العادي.
 المكتب الجهوي هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع الجهوي ويتكون على الأقل من 7 أعضاء الى 13 عضوا وفقا لما يقرره الجمع العام للفرع_ منتخبين من طرف المؤتمر الجهوي للفرع زائد الكتاب العامين للمكاتب المحلية بالجهة.
يجتمع  المكتب الجهوي على الأقل مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
ينتخب المكتب الجهوي من بين أعضاءه كاتبا عاما ونوابا له وأمين المال ونائبه ومقررا لأشغاله،ويوزع على الأعضاء مهام أخرى تحدد وفقا للضرورة.
 يشرف المكتب الوطني على ترأس أشغال الجمع العام الجهوي كما يمكن له تعيين أحد الأعضاء اللجنة الإدارية للقيام بذلك.
 الهياكل التنظيمية للفرع المحلي: الجمع العام على صعيد العمالة أو الإقليم يشرف عليه المكتب الجهوي.
 المكتب المحلي : هيئة مسيرة للفرع المحلي منتخبة من الجمع  العام على صعيد العمالة أو الإقليم
  ويتكون من 7 أعضاء الى 13 عضوا ، يوزعون المهام طبقا لمنطوق الفقرة الخامسة من ذات المادة أعلاه.

الفصل العاشر: الحصيص النسائي والشبيبي

 من أجل  ضمان مشاركة نسائية وازنة ومنصفة على مستوى كافة أجهزة  النقابة الوطنية والجهوية، تعمل النقابة على تفعيل مبدأ الثلث على الأقل متى توفرت امكانية ذلك  في أفق المناصفة.
 كما يتم في إطار النظام الداخلي تحديد حصيص خاص بالشباب على مستوى كافة الأجهزة  المذكورة في الفقرة السابقة.

الفصل الحادي عشر: مالية النقابة الوطنية

تتكون موارد النقابة الوطنية من :
-        واجبات انخراط واشتراك الأعضاء ،
-        الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية الغير مشروطة و كل ما يدعم العمل النقابي المعمول بها حسب قوانين الاتحاد المغربي للشغل.
-        مدا خيل أنشطة ومشاريع النقابة الوطنية.
-        كل الموارد المشروعة التي لا يتعارض قبولها مع هوية و قوانين الإتحاد المغربي للشغل وأهدافه.
      قيمة الانخراط المطبقة هي نفسها السارية العمل بها من طرف الإتحاد المغربي للشغل .
الفصل الثاني عشر: الإجراءات التأديبية

كل عضو في النقابة الوطنية يسيء للمبادئ وللتنظيم يمكن أن تتخذ ضده من طرف النقابة الوطنية الإجراءات التأديبية قد تصل إلى حد الفصل عن النقابة الوطنية.
وتتولى لجنة التحكيم، منبثقة من اللجنة الإدارية وبتعاون من الأمانة الوطنية للاتحاد ،البث في كل النزاعات التي قد تنشب بين أعضاء النقابة أو بين أجهزتها.
يدقق القانون الداخلي في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها ,

الفصل الثالث عشر:مقتضيات خاصة :

   يمكن بقرار من اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية  الانضمام إلى إتحاد نقابي أو جامعة وطنية تابعة لإتحاد المغربي للشغل.بعد الانضمام،  يبقى القانون الأساسي ساري المفعول.

          الفصل الرابع عشر: مقتضيات استثنائية :

يمكن للجنة الإدارية بأغلبية أعضائها، وبشكل استثنائي إضافة أعضاء آخرين باقتراح من المكتب الوطني، اعتبارا لدورهم في تقوية التنظيم على أن لا يتعدى العدد الإجمالي المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي.
 لا يمكن تعديل هذا القانون الأساسي إلا في إطار مؤتمر عادي أو استثنائي.

الفصل الخامس عشر:

   لا يمكن حل النقابة إلا في إطار مؤتمر وطني استثنائي يعقد لهذا الغرض و يتخذ قرار الحل  بأغلبية ثلثي المؤتمرين الحاضرين أثناء التصويت، وفي هذه الحالة يتم تسليم ممتلكات ووثائق النقابة الوطنية إلى الإتحاد المغربي للشغل.
صادق المؤتمر الوطني التأسيسي على نص القانون الأساسي بتاريخ 23 يونيو 2012  بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

إلى العمال والفلاحين