الإتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
المكتب الإقليمي بتارودانت
رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات
رئيس الجماعة الحضرية لتالوين تواطؤ مع إبراهيم
بن عثمان لنهب المال العام
في ملف قضائي كلف ميزانية البلدية 54 مليون سنتيم تقريبا،
وأثناء اطلاعنا على الوثائق الإثباثية للإعتمادات التي تم صرفتها البلدية رصدنا
عدة اختلالات مالية وقانونية. ومن بينها تعويض وهبي إبراهيم بن عثمان بمبلغ
534207,00 درهم في شأن طريق مسطرة على تصميم إعادة الهيكلة وهي لم تنجز على أرض
الواقع.
واليكم تفاصيل هذا الملف القضائي:
-1 موجز الوقائع :
إن المدعي وهبي ابراهيم بن عثمان، الحامل للبطايقة
الوطنية رقمJ8594 ، تقدم بمقال افتتاحي
بواسطة دفاعه وهبي جمال إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ22/12/2008
ملف القضاء الشامل 618/2008 ش. وبمقال إصلاحي بتاريخ 29/05/2009، يعرض فيه أنه
يملك هو وشركاؤه العقار المدعو بوركوس الكائن بجوار السوق الأسبوعي لبلدية تالوين
بمقتضى رسم الاستمرار المضمن بعدد 125 صحيفة 94 بتاريخ 21/05/2009 قسم التوثيق
بمركز تالوين ابتدائية تارودانت، وأنه بعد المخارجة بين جميع الورثة نتاريخ 28/07/2003
استقل بنصيبه في الملك المذكور بالقطعة P1 مساحتها 858 متر مربع حسب رسم الإشهاد
بالمخارجة وهي القطعة التي احتلتها البلدية واحدث عليها طريقا دون سلوكها لأي
مسطرة إدارية أو قضائية.
وإن المحكمة الادارية الابتدائية باكادير اصدرت القرار
التمهيدي عدد 277/2009 الصادر بتاريخ 05/11/ 2009 بإجراء خبرة، عهد القيام بها إلى
الخبير محمد صدوق وأنه بعد انجاز الخبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة الإدارية
باكادير حكمها تحت عدد 664 / 2010 بتاريخ 11/11/2010 ملف عدد 618/2008 القاضي على البلدية بأدائها للمدعي تعويضا
بمبلغ 514.800,00 درهم مع الصائر.
وأن البلدية طعنت بالاستئناف ضد الحكم المذكور وأدرجت
القضية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش ملف القضاء الشامل رقم 93-6-1.2011
التي أصدرت قرارها رقم 307 الصادر بتاريخ 22 مارس 2012 القاضي بتأييد الحكم
الابتدائي.
وإن البلدية نفدت القرار الأخير بأداء تعويض للمدعي بملغ
534207.00 درهم بتاريخ 28 يونيو2013. وإن البلدية طعنت في القرار الأخير،
ووجه الملف إلى محكمة النقض بالرباط بتاريخ 09 يونيو 2012 تحت رقم 3226.
2- توضيحات :
o بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يتبين أن المخارجة أنجزت بتاريخ 28/03/2003.
o وبما أن تاريخ ملكية العقار بوكروس من طرف الورثة هو 12/05/2009 خمسة أشهر
بعد تسجيل الدعوة. فإن المخارجة أجريت بين الورثة على عقار لا يمتلكونه.
o بما أن المساحة الكلية للقطعة p1، هي 858 متر مربع، والمساحة
التي اقتطعتها البلدية حسب تقرير الخبير هي 858 متر مربع، فهل تم احتلال القطعة أو
اقتطاع جزء منها ؟ وتجاوزا لهذا التناقض، أقصى الخبير مساحة القطعة p1 في
تقرير الخبرة رغم أنها من مكونات الخبرة. والحقيقة أن المساحة المقتطعة هي 465 متر
مربع تقريبا حسب تصميم إعادة الهيكلة. وبناء على ما سبق، فإن تقرير الخبرة باطل.
o وبما أن المحكمة الإبتدائية الإدارية بأكادي، إعتمدت على نتائج هذه الخبرة
الباطلة لإصدار حكمها المؤيد بالقرار 307 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش، فإن الحكمين غير مستندين على أساس سليم.
o وبالرجوع إلى ملحق الخبرة يتبين أن الطريق موضوع الدعوى أنجز فعليا.
والحقيقة أن الطريق لم ينجز على أرض الواقع.
o تقدمت البلدية بمقال يرمي إلى الطعن بالنقض في القرار رقم 307 المذكور
أعلاه، ويستفاد منه أن الطريق قديمة وسبق للمكتب الوطني للكهرباء وكذا شركة
الاتصالات الهاتفية أن نصبت على جانبيها أعمدة، وهذا مجانب للصواب، حيث أن هذه
الطريق القديمة عرضها عشرة أمتار حسب تصميم إعادة الهيكلة. وأما الطريق موضوع
الدعوى، فعرضها ستة أمتار، ولم تنجز على أرض الواقع.
o إن الوثيقة المرفقة لطلب العدول عن الأمر بالتخلي التي تقدم بها المستأنف
عليه، هي صورة لرسالة موجهة من المديرية
الجهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للمنطقة الجنوبية بشأن البقعة P1 موضوع النزاع، وإن المحكمة بعد اطلاعها على محتواها
اعتبرت القضية جاهزة للبث فيها.
o وبما أن المركز المحلي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببلدية تالوين، لا
يزود ساكنة السوق الأسبوعي لبلدية تالوين بالماء الشروب، فإن البقعة P1 موضوع النزاع غير معنية بالوثيقة المذكورة. وتقديم
هذه الوثيقة للمحكمة تضليل للسادة قضاة محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.
لهذا ندرج هذه الحقائق التي تفضح تضليل
العدالة من طرف الدفاع بمشاركة الخبير لجعل هذا الحكم القضائي الإداري باطل أداة
لنهب المال العام، ونطلب فتح تحقيق نزيه في هذه القضية ومحاسبة المجرمين في حق المال
العام ببلدية تالوين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire